الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
99
الفتاوى الجديدة
بتفرّق بعضهم على أن لا يقلّ الباقون عن أربعة . ( السّؤال 396 ) : إذا تفرّق المأمومون بعد الخطبتين أو أثناءهما ( بحيث يكون الباقون أقلّ من 5 أشخاص ) ثمّ عادوا فاكتمل العدد اللازم وكان العدد اللازم في الخطبة محقّقاً فلا تجب إعادة الخطبة شريطة أن لا تكون الموالاة العرفيّة مقطوعة ، وإلّا ففيه إشكال . وإذا لم يكن العدد اللازم في الخطبة محقّقاً وكان سبب التفرّق انصرافاً للمأمومين عن صلاة الجمعة فالأحوط وجوباً بعد عودتهم أن يعيد الإمام الخطبتين ( وإن كانت فترة التفرّق قصيرة ) أمّا إذا كان التفرّق لمطر أو غيره وكانت الفترة من الطول بحيث تخلّ عرفاً بوحدة الخطبة وانسجامها فالواجب إعادة الخطبتين وإلّا فيستأنف الخطبة الأولى ويصحّ منه ذلك . ( السّؤال 397 ) : إذا أقيمت صلاة الجمعة في مكان فلا يجوز إقامة صلاة جمعة أخرى على بعد أقلّ من فرسخ واحد منها ، فإذا أقيمت صلاتا جمعة على بعد فرسخ واحد بينهما فكلتاهما صحيحة . وجدير بالذكر أنّ ميزان المسافة بين الصّلاتين مكان إقامة الصّلاة لا المدينة التي تقام فيها ، لذا يجوز إقامة أكثر من صلاة جهة في المدن الكبيرة التي يبلغ طولها أكثر من فرسخ . ( السّؤال 398 ) : الأحوط استحباباً قبل الشروع بصلاة الجمعة التأكّد من عدم إقامتها في مكان لا يبعد بالمسافة الشرعيّة قبل الصّلاة أو متزامناً معها . ( السّؤال 399 ) : إذا أقيمت صلاتا جمعة على بعد أقلّ من فرسخ واحد بينهما بطلتا معاً ، أمّا إذا سبقت أحدهما الأخرى بطلت الثانية ، سواء علم المصلّون بإقامة صلاة قبلهم أو بعدهم على مسافة أقلّ من المسافة الشرعيّة أم لم يعلموا ، والميزان في الصحّة التقدّم في الصّلاة والأحوط تقدّم الخطبة كذلك . ( السّؤال 400 ) : إذا تيقّنوا من وجود صلاة جمعة على بعد أقلّ من الحدّ اللازم ( وهو فرسخ واحد ) ولكنّهم شكّوا في أن تكون قبلهم أو شكّوا في أن تكون متزامنة معهم جاز لهم في الحالتين أن يقيموا الجمعة ، وكذلك الأمر إذا لم يتأكّدوا من أصل انعقاد صلاة جمعة أخرى . ( السّؤال 401 ) : إذا التفتوا بعد الفراغ من صلاة الجمعة إلى أنّ صلاة جمعة أخرى مقامة على بعد أقلّ من الحدّ المقرّر وكان كلّ من المجموعتين يحتمل أنّه بدأ قبل الآخر فلا يجب على